المحقق النراقي
396
مستند الشيعة
فيه الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية ( 1 ) . وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد . ولا فرق بين خبر المسلم والكافر والصغير والكبير والأنثى والذكر ، كما هو الحكم في الخبر المتواتر . الرابع : شهادة العدلين ، يثبت بها الهلال مطلقا ، صحوا كان أو غيما ، كانا من خارج البلد أو داخله ، عند المفيد والإسكافي والسيد والحلي والفاضلين والشهيدين ( 2 ) ، وغيرهما من المتأخرين ( 3 ) ، بل عليه الأكثر كما صرح به جماعة ( 4 ) . للأخبار المستفيضة ، كصحيحة الحلبي : ( لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين ) ( 5 ) . ومرسلة الفقيه : ( لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين ) ( 6 ) ، ونحوها صحيحة حماد ( 7 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 10 : 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 297 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 234 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 54 ، الحلي في السرائر 1 : 380 ، المحقق في المعتبر 2 : 686 ، العلامة في التذكرة 1 : 270 ، الشهيد في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة 2 : 109 . ( 3 ) كفخر المحققين في الإيضاح 1 : 249 ، وصاحب المدارك 6 : 167 . ( 4 ) انظر المعتبر 2 : 686 ، والمدارك 6 : 167 ، والذخيرة : 531 ، ومشارق الشموس : 464 ، وغنائم الأيام : 447 . ( 5 ) 27 الفقيه 2 : 77 / 338 ، التهذيب 4 : 180 / 499 ، الوسائل 10 : 288 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 8 . ( 6 ) الفقيه 2 : 77 / 340 الوسائل 10 : 288 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7 . ( 7 ) الكافي 4 : 77 / 4 ، الوسائل 10 : 287 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3 .